الصحيح، فيفعل بعد الإفساد ما كان يفعله قبله من الوقوف، وغيره ويجتنب ما يجتنبه قبله من الوطء وغيره ويقضيانه النسك الذي فسد مطلقا أي كبيرا كان أو صغيرا واطئا أو موطوءا فرضا أو نفلا إن كانا أي من فسد نسكهما مكلفين فورا لأنهما لا عذر لهما في التأخير مع القدرة على القضاء، وإلا يكونا مكلفين حال الإفساد فيقضيانه بعد التكليف، وبعد حجة الإسلام فورا لزوال العذر، ويحرم من أفسد نسكه في القضاء من حيث أحرم أو لا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه، ومن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء، ونفقة قضاء مطاوعة عليها ومكرهة على مكره لافساد نسكها، وقياسه لو استدخلت ذكر نائم فعليها نفقة قضائه. ولا يفسد النسك بشيء من المحظورات غير الجماع، ويستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا بأن لا يركب معها على بعير ولا يجلس معها في خباء، بل يكون قريبا يراعي مصلحتها لأنه محرمها ولا يفسد النسك بمباشرة فيما دون الفرج لشهوة بوطء أو قبلة أو لمس وكذا نظر بشهوة ولو أنزل لعدم الدليل، ويجب عليه بها المباشرة بدنة إن أنزل وإلا ينزل فيجب عليه شاة. ولا يفسد النسك بوطء في حج بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، لكن يفسد الإحرام، فيتفرع على هذا أنه يحرم من الحل وجوبا ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى قبل، و يجب عليه أي على من وطىء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني شاة لإفساد إحرامه، وإحرام امرأة كإحرام رجل من إزالة شعر وتقليم أظفار وقتل وصيد ونحوها، إلا في لبس مخيط فتفارق الرجل فيه. وتجتنب المرأة البرقع والنقاب والقفازين وجوبا، و تجتنب تغطية الوجه لكن تسدل عليه لحاجة كمرور رجال قريبا، فإن غطته أي وجهها بلا عذر فدت كما لو غطى الرجل رأسه. ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس فستر الرأس كله أولى ويباح لها خلخال وسوار ونحوهما. وسن خضاب عند إحرام وكره