الصفحة 213 من 587

وصدقة لأنها نسيكة مشروعة أشبهت الأضحية. وينزع أعضاؤها ندبا ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة، وطبخها أفضل نصا، ويكون منها بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه، لكن يباع جلد ورأس وسواقط منها ويتصدق بثمنه بخلاف أضحية. ولا تختص العقيقة بالصغر بل يعق الأب عن المولود ولو بعد بلوغه لأنه آخر لوقتها. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما. وكذا لو ذبح متمتع شاة يوم النحر فتجزىء عن الواجب وعن الأضحية.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 158

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت