وتسن العقيقة وهي التي تذبح عن المولود وتسمى نسيكة، في حق الأب، فلا يفعله غير سواء كان غنيا أو فقيرا معسرا ويقترض، وقال الإمام أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة. قال ابن المنذر: صدق الإمام أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل. وقال الشيخ تقي الدينطيب الله ثراه: محله لمن له وفاء وإلا لا يقترض لأنه إضرار بنفسه وغريمه. ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، فإن فعل لم يكره، واختار جمع أنه يعق عن نفسه وهي أي العقيقة عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فإن عدمهما فواحدة. وعن الجارية شاة ولا تجزىء بدنة أو بقرة إلا كاملة نصا، قال في النهاية: وأفضله شاة تذبح يوم السابع من ميلاد بنية العقيقة، ويحلق رأس المولود فيه ويتصدق بوزنه ورق فضة. وكره لطخه من دمها، ويسمى فيه. وفي الرعاية: يوم الولادة. والتسمية حق للأب، ويسن أن يحسن اسمه، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم مرفوعا، وكل ما أضيف إلى اسم من أسماء الله تعالى كعبد الرحيم وعبد الرازق ونحو ذلك فحسن. وحرم أن يسمى بعبد لغير الله كعبد الكعبة وعبد النبي وعبد العزى، وتكره بحرب ويسار ومفلح ومبارك وخير وسرور ورباح ونجيح. ولا تكره بأسماء الأنبياء والملائكة كموسى وجبريل. فإن فات الذبح في سابعه ففي أربعة عشر يسن فإن فات في أربعة عشر ففي أحد وعشرين من ولادته يسن ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد كقضاء أضحية وغيرها. ويسن أذان في أذن المولود اليمنى حين يولد ذكرا كان أو أنثى، وإقامة في أذنه اليسرى. روى عن علي مرفوعا: «من ولد له ولد فإذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى دفعت عنه أم الصبيان» وتقدم في الأذان. ويحنك بتمرة بأن تمضغ يدلك بها داخل فمه ويفت فمه يصل إلى جوفه منها شيء وحكمها أي العقيقة ك حكم أضحية فلا يجزىء فيها إلا ما يجزىء في أضحية. وكذا في ما يستحب وكره في أكل وهدية