أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه لحديث ابن عمر وابن العاص قال: جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله أجاهد فقال: ألك أبوان قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد . وروى البخاري معناه من حديث ابن عمر. ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية والأول مقدم. ولا يعتبر إذن جد وجدة. أما إذا كان الأبوان رقيقين أو كافرين أو مجنونين، أو الجهاد متعينا فيسقط إذنهما وإذن غريم، وكذا إن كان أحدهما كذلك فلا إذن له، لكن يستحب لمديون ألا يتعرض لمظان القتل ونحوه. ولا يعتبر إذن الوالدين في سفر لواجب من حج أو علم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 161