منها لأنه طاهر مع الكراهة نصا. ويصح بيع هر وفيل وما يصطاد عليه كبومة تجعل شباشا، أو يصطاد به كديدان وسباع بهائم وطير، وولدها وفرخها وبيضها طاهر لأنه ينتفع به في الحال والمآل، إلا الكلب فلا يصح بيعه مطلقا ويحرم اقتناؤه كخنزير ولو لحفظ بيوت ونحوها، إلا كلب ماشية وصيد وحرث إن لم يكن أسود بهما أو عقورا، ويجوز تربية الجرو لأجل الثلاثة. ولا يصح بيع ترياق يقع فيه لحوم الحيات ولا بيع سموم قاتلة كسم الأفاعي. وحرم بيع مصحف ولا يصح لكافر قاله في التنقيح وبيعه في المنتهى، وسواء كان بيعه في دين أو غيره لما فيه من ابتذاله وترك تعظيمه، ومفهومه أنه يصح بيعه لمسلم مع الحرمة، وقال في الإنصاف أنه المذهب. وإن ملكه كافر
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 163