الصفحة 230 من 587

هذه الصبرة إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه، وبيع رطل من دن أو زيرة حديد، وإن تلفت الصبرة أو الدن أو الزبرة إلا واحدا تعين البيع فيه لتعين المحل له، ولو خرق قفزانا تساوت أجزاؤها وباع منها واحدا مبهما صح، ويصح بيع صبرة جزافا مع علمهما أو جهلهما، ومع علم بائع وحده يحرم بيعها نصا، لأنه لا يبيعها جزافا مع علمه بالكيل إلا للتغرير ظاهرا، ويصح البيع ولمشتر الرد، وكذا مع علم مشتر وحده، وللبائع الفسخ لوجود الغرر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 163

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت