إما برؤية تحصل بها معرفة المبيع مقارنة للعقد أو قبله بيسير فلا يصح إن سبقت العقد بزمن يتغير المبيع فيه تغيرا ظاهرا، وما عرف بلمسه أو ذوقه أو شمه فكرؤيتها أو ب صفة معطوف على ما قبله تكفي تلك الصفة في السلم لقيام ذاك مقام رؤية المسلم فيه بأن يستقصي صفات المسلم فيه، ثم إن وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته متغيرا فله الفسخ، لأن ذلك بمنزلة عيبه، ويحلف مشتر إن اختلفا في نقص صفة أو تغيره عما كان رآه عليه وهو على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على الرضا كسوم ونحوه، لا بركوب دابة بطريق ردها، وإن أسقط حقه من الرد فلا أرش له. ولا يصح بيع حمل ببطن إجماعا، ولا لبن بضرع ونوى بتمر وصوف على ظهر إلا تبعا ولا مسك في فأرته ولا عسب فحل وهو ضرابه ولا لفت وجزر ونحوهما قبل قلع. ولا ثوب مطوى ولو تام النسج، قال في شرح المنتهى لمصنفه: حيث لم ير منه ما يدل على بقيته. انتهى. ولا بيع الملامسة كأن يقول له: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته أو إن لمسته أو أي ثوب لمسته فعليك بكذا. ولا بيع المنابذة وهو قوله متى نبذت أي طرحت ثوبك أو إن نبذت هذا الثوب أو أي ثوب نبذته فلك بكذا. ولا بيع الحصاة كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا أو بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة: إذا رميتها بكذا. ولا بيع شيء لم يعينه كعبد من عبدين أو عبيد، ولا شاة من قطيع أو شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولو تساوت القيمة في ذلك كله. فإن استثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز. ويصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب وإن جهلا عدده، وبيع ما مأكوله في جوفه كبيض ورمان، وبيع باقلاء وجوز ولوز وفستق ونحوه في قشرته. وحب في سنبله ويدخل الساتر تبعا كنوى تمر، فإن استثنى القشر أو التبن بطل البيع، ويصح بيع التين دون حبه قبل تصفيته منه، لأنه معلوم بالمشاهدة كما لو باع القشر دون ما داخله أو التمر دون نواه ذكره صاحب المنتهى في شرحه. ويصح بيع قفيز من