ثم عقداه ظاهرا بآخر فالثمن الأول، ولو عقدا سرا بثمن ثم علانية باكثر فكنكاح أي يؤخذ بالزائد مطلقا، والأصح قول المنفح: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار وإلا فالأول. انتهى. قاله في المنتهى. فلا يصح البيع بقوله بعتك بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس ولا بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا فإن لم يكن إلا واحد أو غلب أحدها صح وصرف إليه. ولا: بعشرة صحاحا أو أحد عشر مكسرة، ولا: بعشرة
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 163