نقدا أو عشرين نسيئة. ما لم يتفرقا في الصورتين على أحد الثمنين فإن تفرقا على الصحاح أو المكسرة في الأولى، أو على النقد أو النسيئة في الثانية صح لانتفاء المانع بالتعيين ولا بيع نحو ثوب برقمه ولا بما باع به زيد إلا إن علماهما، ولا بألف ذهبا أو فضة، ولا بثمن معلوم مع رطل خمر أو كلب أو نحوه، ولا بمائة درهم إلا دينارا أو قفيزين ونحوه، ولا أن يبيع من صبرة أو ثوب أو قطيع كل قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم لأن «من» للتبعيض و «كل» للعد فيكون مجهولا. ويصح بيع الصبرة أو الثوب أو القطيع كل قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم، وإن لم يعلما عدد ذلك لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن يعرف بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو كيل الصبرة أو ذرع الثوب أو عد القطيع. ويصح بيع دهن وعسل ونحوهما في ظرفه معه موازنة كل رطل بكذا سواء علما بمبلغ كل منهما أو لا لأن المشتري رضي أن يشتري كل رطل بكذا من الظرف ومما فيه، وكل منهما يصح إفراده بالبيع فصح الجمع بينهما كالأرض المختلفة الأجزاء. وإن احتسب بائع بزنة الظرف على مشتر وليس الظرف مبيعا وعلما مبلغ كل منهما صح وإلا فلا لجهالة الثمن. وإن باعه جزافا بظرفه أو دونه صح، أو باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح. وإن اشترى زيتا ونحوه في ظرف فوجد فيه ربا أو نحوه صح البيع في الباقي بقسطه ولمشتر الخيار ولم يلزم البائع بدل الربا. وإن باع شخص شيئا مشاعا بينه وبين غيره أي باع جميع ما يملك بعضه بغير إذن شريكه أو باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة بغير إذن منه أو باع عبدا وحرا صفقة واحدة أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة صح البيع في نصيبه من المشاع و صح في عبده بقسطه دون عبد غيره و صح في الخل بقسطه من الثمن نصا، وتقدر الخمر خلا والحر عبدا ليقوم لتقسيط الثمن، ولمشتر الخيار إن جهل الحال وقت عقده وإلا فلا خيار له لدخوله على بصيرة. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد أو باع عبدين