الصفحة 234 من 587

لاثنين أو اشترى عبدين من اثنين أو من وكيلهما بثمن واحد صح وقسط على قيمتيهما، وكبيع إجارة. وإن جمع من عقد بين بيع وإجارة أو صرف أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح وقسط عليهما. وبين بيع وكتابة بأن كاتب عبده وباعه داره بمائة كل شهر عشرة مثلا بطل البيع لأنه باع ماله بماله أشبه ما لو باعه قبل الكتابة وصحت كتابة بقسطها لعدم المانع. ويحرم ولا يصح بلا حاجة كمضطر إلى طعام أو شراب وجده يباع، وعريان وجد سترة تباع، أو وجد أباه ونحوه يباع مع من لو تركه لذهب، وشراء مركوب لعاجز، أو قائد لضرير بيع فاعل يصح، ولا شراء ممن تلزمه الجمعة ولو بغيره ولو أحد المتعاقدين والأخر لا تلزمه، وكره البيع والشراء للآخر. ومحل ذلك بعد ندائها الجمعة الثاني الذي عند أول الخطبة. قال المنقح أو قبله لمن منزله بعيد بحيث أنه يدركها. انتهى. ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة غيرها وتصح سائر العقود من نكاح وإجارة وصلح وقرض ورهن وضمان ونحوهما وإمضاء بيع خيار، أو فسخه بعد ندائها ولا يصح بيع عصير أو عنب أو زبيب لمتخذه خمرا ولو لذمي لأنهم مخاطبون بالفروع. ولا بيع مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مسكرا، ولا بيع سلاح ونحوه كفرس ودرع في فتنة أو لأهل حرب أو قطاع طريق إذا علم ذلك ولو بقرائن، ولا بيع بيض وجوز ونحوهما لقمار ولا أكلهما ولا بيع غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو بغناء، ولو اتهم بوطء غلامه فدبره أو لا وهو فاجر معلن حيل بينهما كمجوسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها فيحال بينهما، ولا بيع عبد مسلم لكافر ولو وكيلا لمسلم لا يعتق عليه فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه صح شراؤه له لأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق عليه في الحال، وإن أسلم عبد لذمي أجبر على إزالة ملكه عنه ولا تكفي كتابة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 163

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت