فائدة يدخل الرقيق المسلم في ملك الكافر ابتداء بالإرث من قريب أو مولى أو زوج وباسترجاعه بإفلاس المشتري بأن اشترى كافر عبدا كافرا ثم أسلم العبد وأفلس المشتري وحجر عليه ففسخ البائع البيع، وإذا رجع في هبته لولده بأن وهب الكافر لولده ثم أسلم العبد ورجع الأب في هبته، وإذا رد عليه بعيب أي باعه كافرا ثم أسلم وظهر به عيب فرده، وكذا لو رد بغبن أو تدليس أو خيار مجلس، وإذا اشترط الخيار مدة فأسلم العبد فيها وفسخ البائع البيع، وإذا وجد الثمن المعين معيبا فرده وكان قد أسلم للعبد، وفيما إذا ملكه الحربي، وفيما إذا قال الكافر لمسلم أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل. ذكره في الإقناع وشرحه، ويدخل المصحف في ملك الكافر ابتداء بالإرث والرد عليه لنحو عيب وبالقهر ذكره ابن رجب وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه المسلم زمن الخيارين المجلس والشرط وهو قوله لمن اشترى شيئا بعشرة: أعطيك مثله بتسعة، أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري لفسخ البيع ويعقد معه فلا يصح البيع. و حرم ولم يصح شراؤه على شرائه أي المسلم كقوله لبائع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة وكذا اقتراضه بأن يعقد معه فيقول آخر: أقرضني ذلك قبل تقييضه للأول فيفسخه ويدفعه للثاني، وكذا اتهابه على اتهابه وافتراضه بالفاء في الديوان على افتراضه، وطلب العمل من الولايات بعد طلب غيره ونحو ذلك، والمساقاة والمزارعة والجعالة ونحوها كالبيع فتحرم ولا تصح إذا سبقت للغير قياسا على البيع لما في ذلك من الإيذاء ذكره في الإقناع وشرحه، وحرم سومه على سومه أي المسلم مع الرضا الصريح لحديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي قال: «لا يسم الرجل على سوم أخيه» رواه مسلم. وهو أن يتساوما على [ ] في غير المناداة حتى يحصل الرضا من البائع، وأما المزايدة في المناداة قبل الرضا فجائزة بالإجماع، وكذا سوم إجارة، ويصح العقد على السوم فقط. ومن استولى على ملك غيره بلا حق أو جحده أو منعه إياه حتى يبيعه