الصفحة 237 من 587

«الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» وهو أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو. قال في الرعاية الكبرى: ومن جلب شيئا أو استغله من ملكه أو مما استأجره أو اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذا، أو اشتراه من بلد كبير كبغداد أو البصرة ومصر ونحوها فله حبسه حتى يغلو وليس بمحتكر، نص عليه، وترك ادخاره لذلك أولى. انتهى. قال في تصحيح الفروع بعد حكاية ذلك: قلت إذا أراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب فقط كره، وإن أراد التكسب ونفع الناس عند الحاجة لم يكره. والله أعلم. ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين ليتوسع بثمنه فلا بأس نصا، وهي مسألة التورق. ويحرم البيع والشراء في المسجد، ولا يصح للمعتكف وغيره في القليل والكثير. وبيع الأمة التي يطؤها قبل استبرائها حرام ويصح العقد. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 163

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت