النساج وجه الثوب وصقل وجه المتاع ونحوه بخلاف علف الدابة حتى تمتلئ خواصرها فيظن حملها وتسويد أنامل عبد أو ثوبه ليظنه كاتبا ونحو ذلك فلا خيار له، لأنه لا تتعين الجهة التي ظنت. ويحرم ذلك. ولمشتر خيار الرد حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد كحمرة وجه جارية لخجل أو تعب ونحوها وخيار غبن و خيار عيب و خيار تدليس على التراخي ما لم يوجد من المشتري دليل يدل على الرضا من نحو بيع فيقسط خياره إلا
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 165