في تصرية لبن ف يخير مشتر ثلاثة أيام منذ علم بين إمساكها بلا أرش وبين ردها مع صاع تمر سليم إن حبسها، ولو زادت قيمته على مصراة نصا أو نقصت عن قيمة اللبن، فإن لم يوجد التمر فقيمته موضع العقد. وله رد مصراة من غير بهيمة الأنعام كأمة وأتان مجانا، قال المنقح: بقيمة اللبن. قال في شرح المنتهى: قلت القياس بمثله كباقي المتلفات. و الخامس من أقسام الخيار خيار عيب ينقص قيمة المبيع عادة، فما عده التجار منقصا نيط الحكم به كمرض في جميع حالاته في جميع الحيوانات وبخر في قن وفقد عضو كيد وزيادته أي العضو كأصبع زائدة وعفل وقرن وفتق ورتق واستحاضة وجنون وسعال وبحة وبرص وجذام وفالج وقرع ولو غير منتن وعمى وعرج وخرس وطرش وكثرة كذب واستطالة على الناس وحمق من كبير فيهما، والأحمق الذي يرتكب الخطأ على بصيرة يظنه صوابا، وبق ونحوه غير معتاد بالدار، وكونها ينزلها الجند ونحو ذلك لا معرفة غناء فليست عيبا لأنه لا نقص في قيمة ولا عين، ولا ثيوبة وعدم حيض ولا كفر لأنه الأصل في الرق ولا فسق باعتقاد كرافضي أو فعل غير زنا وشرب ونحوه ولا تغفيل وعجمة لسان وقرابة ورضاع وكونه تمتاما أو فأفاء أو أرت أو ألثغ، ولا صداع وحمى يسيرين وسقوط آيات يسيرة عرفا بمصحف ونحوه فإذا علم المشتري أن العيب كان موجودا في المبيع قبل العقد أو بعده قبل قبض ما يضمنه بائع قبل القبض كثمر على شجر ونحوه وما بيع بكيل أو نحوه، وجهله حال العقد خير المشتري بين إمساك المبيع مع أخذ أرش العيب ولو لم يتعذر الرد ورضي البائع بدفع الأرش أو سخط، وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه نصا، فلو قوم المبيع صحيحا خمسة عشر ومعيبا باثني عشر فقد نقص خمس القيمة فيرجع بخمس الثمن قل أو كثر لأن المبيع مضمون على مشتريه بثمنه فإذا فاته جزء منه سقط عنه ما يقابله من الثمن لأنه لو ضمناه نقص القيمة لأدى إلى اجتماع العوض والمعوض عنه في نحو ما لو اشترى شيئا بعشرة وقيمته