الصفحة 253 من 587

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 165

فصل.

ومن اشترى مكيلا كقفيز من صبرة ونحوه أي المكيل كموزون ومعدود ومذروع كرطل من زبرة حديد أو كبيض على أنه مائة أو كثوب على أنه عشرة أذرع، ملك المبيع ولزم البيع فيه بالعقد ولم يصح تصرفه أي المشتري فيه أي فيما اشراه بكيل ونحوه قبل قبضه أي مبيع ببيع ولا غيره. ويصح عتقه وجعله مهرا وخلع عليه ووصية به، وينفسخ العقد فيما تلف قبل قبضه بآفة سماوية وهي التي لا صنع لآدمي فيها وتأتي لأنه من ضمان بائعه ويخير مشتر إن بقي منه شيء بين أخذه بقسطه ورده. وإن تلف بإتلاف مشتر أو تعييبه له فلا خيار له. وبفعل بائع أو أجنبي يخير مشتر بين فسخ وبين إمضاء وطلب متلف بمثل مثلى وقيمة متقوم مع تلف، وأرش نقص مع تعيب. وما عدا ذلك كعبد معين ونحوه يجوز التصرف فيه قبضه، وإجارته ورهنه وعتقه وغير ذلك لأن التعيين كالقبض، فإن تلف فمن ضمان مشتر تمكن من قبضه أو لا إذا لم يمنعه بائع من قبضه، إلا المبيع بصفة ولو معينا، أو برؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه وثمن ليس في الذمة كثمن في حكمه فسابق فلو اشترى شاة بشعير فأكلته قبل قبضه. فإن لم تكن بيد أحد انفسخ البيع كالآفة السماوية وإن كانت بيد مشتر أو أجنبي خير بائع كما مر. وما في ذمة من ثمن ومثمن له أخذ بدله لاستقراره في ذمته. وحكم كل عوض ملك بعقد موصوف بأنه ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كأجرة معينه وعوض في صلح بمعنى بيع ونحوهما حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه، وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كعوض عتق وخلع ومهر ومصالح به عن دم عمد وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه كوزن وعد وذرع بذلك أي بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع مع حضور مشتر أو حضور نائبه أي المشتري لقيامه مقامه، ووعاؤه أي المشتري كيده لأنهما لو نتازعا فيه كان لربه. وتكره زلزلة الكيل. يصح قبض متعين بغير رضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت