الصفحة 252 من 587

بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه أي المبيع بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار جواب الشرط، بين رد وإمساك كتدليس، و السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الثمن، وكذا المؤجران في الأجرة فإذا اختلفا أي المتبايعان أو ورثتهما، أو أحدهما وورثة الآخر في قدر ثمن أو في قدر أجرة بأن قال: بعتكه بمائة فقال المشتري: بل بثمانين ولا بينة لأحدهما أو كان لهما أي لكل منهما بينة بما ادعاه حلف بائع أو لا على البت ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا فيجمع بين النفي الإثبات فالنفي لما ادعى عليه والإثبات لما ادعاه ويقدم النفي عليه لأنه الأصل في اليمين، ثم حلف مشتر بعد حلف بائع ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ويحلف وارث على البت إن علم الثمن وإلا فعلى نفي العلم. فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه بيمينه أي ما حلف عليه، وإن نكلا صرفهما الحاكم. وكذا إجارة ولكل منهما إن لم يرض بقول الآخر ولو بلا حكم حاكم ومع اختلافهما بعد تلف مبيع في قدر ثمنه قبل قبضه يتحالفان كما لو كان المبيع باقيا ويغرم مشتر قيمته المبيع إن فسخ البيع وظاهره ولو مثليا لأن المشتري لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل قاله في شرح المنتهى. وإن اختلفا أي المتبايعان في أجل بأن قال المشتري اشتريته بدينار مؤجل وأنكر البائع فقول ناف، أو اختلفا في شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا، ونحوه كأن يقول له بعتك بدينار على أن ترهنني عليه كذا وأنكر مشتر ف القول قول ناف نصا. أو أي وإن اختلفا في عين مبيع فقال مشتر بعني هذا العبد وقال البائع بل هذا فقول بائع أو اختلفا في قدره المبيع فقال المشتري بعتني هذين العبدين بثمن واحد وقال البائع بل بعتك أحدهما وحده ف القول قول بائع وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد إذا لم يكن بها إلا نقد واحد، ثم غلب رواجا، فإن استوت فالوسط ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه بالوصف ويثبت الخيار تغير ما تقدمت رؤيته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت