الصفحة 251 من 587

كونه قديما فالقول قوله بلا يمين، ويقبل قول البائع أن المبيع ليس المردود، إلا في خيار شرط فقول مشتر بيمينه. و السادس من أقسام الخيار خيار تخير ثمن ويثبت في أربع صور: في تولية كوليتكه برأس ماله أو بما اشتريته، أو برقمه ويعلمانه. وفي شركة وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن كأشركتك في ثلثه، وأشركت فقط ينصرف إلى نصفه فإن قال لواحد أشركتك ثم قاله الآخر عالم بشركة الأول فله نصف نصيبه وإلا فله نصيبه كله. وإن قال ثالث أشركاني فأشركاه معا أخذ ثلثه. وفي مرابحة وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، وإن قال على إن أربح في كل عشرة درهما كره نصا. وفي مواضعة وهي بيع بخسران كبعتكه برأس ماله مائة ووضع عشرة وكره فيها ما كره في مرابحة كعلى أو أضع في كل عشرة درهما ولا تضر الجهالة لزوالها بالحساب ويعتبر للأربع الصور علم العاقدين برأس المال فمتى أخبر بثمن ثم بان الثمن الذي باع به أكثر مما اشترى به أو بان الثمن الذي اشترى به البائع أنه اشتراه مؤجلا ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار. وقال في المنتهى وشرحه والمذهب أنه رأس المال متى بان أقل مما أخبر به بائع في هذه الصور أو بان مؤجلا ولم يبينه حط الزائد عن رأس المال في الأربعة لأنه باعه برأس ماله فقط أو مع ما قدره من ربح أو وضيعة، فإذا بان رأس ماله دون ما أخبر به كان مبيعا به على ذلك الوجه، ولا خيار له لأنه بالإسقاط قد زيد خيرا كما لو اشتراه معيبا فبان سليما وكما لو وكل من يشتريه بمائة فاشتراه بأقل ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة وأجل في مؤجل ولا خيار. انتهى. ولا تقبل دعوى بائع غلطا بلا بينة لأنه مدع لغلطه على غيره أشبه المضارب إذا ادعى الغلط في الربح بعد أن أقر به أو اشتراه ممن لا تقبل شهادته له كأحد عمودي نسبه أو زوجته أو ممن حاباه أو اشتراه بدنانير وأخبر أنه اشتراه بدراهم أو بالعكس أو اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بثمن أو بالعكس، ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار، أو اشتراه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت