الصفحة 255 من 587

مضارب وشريك ولو بلا إذن، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، ومؤنة رد على بائع و تسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر، وتصح مع تلف ثمن لا مع تلف مثمن ولا مع موت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو بغير جنسه. والفسخ رفع عقد من حين فسخ لا من أصله، فما حصل من كسب ونماء منفصل فلمشتر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 168

فصل في أحكام الربا والصرف. الربا محرم إجماعا لقوله تعالى «وحرم الربا» وهو من الكبائر لعده في السبع الموبقات. وهو مقصور يكتب بالألف والواو والياء، وهو لغة الزيادة، وشرعا تفاضل في أشياء وهي المكيلات والموزونات بالموزونات، ونساء في أشياء وهي المكيلات ولو بغير جنسها، والموزونات كذلك، مختص بأشياء وهي المكيلات والموزونات وهو نوعان: أحدهما ربا فضل، و الثاني ربا نسيئة. ف أما ربا الفضل ف يحرم في كل مكيل بيع بجنسة متفاضلا، و في كل موزون بيع بجنسه متفاضلا من نقد وغيره ولو كان المبيع يسيرا لا يتأتى كيله كتمرة بتمرة أو تمرتين، ولا وزنه كما دون الأرزة من الذهب والفضة، وسواء كان مطعوما كالحبوب وكاللوز والفستق والبندق والعناب والمشمش والتمر والزبيب الزعرور والزيتون والملح، أو غير مطعوم كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والحرير والكتان والصوف والقطن، وما عدا ذلك فمعدود لا يجرى فيه الربا، ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان والسفرجل والتفاح والثياب والحيوان، ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالسلاح والفلوس والأواني من النحاس ونحوه غير الذهب والفضة، ولا في مال الإباحة وعدم ثمن له عادة، ويصح به أي يصح بيع قليل بمثله وموزون بمثله بشرطين. أحدهما: ما أشار إليه بقوله متساويا، والثاني: القبض قبل التفرق. و يصح بيع جنس بغيره مطلقا أي سواء كان بتفاضل أو لا بشرط قبض قبل تفرق من مجلس عقد، فيصح بيع مد من الحنطة بخمسة أمداد من الشعير بشرط القبض قبل التفرق، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت