الحلول والتقابض في مجلس العقد فقبض ما على نخل بتخليته وتمر بكيل وتقدم، فلو سلم أحدهما ثم مشيا فسلم الآخر قبل التفرق صح، ولا تصح المزابنة في بقية الثمار. ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى، ولبن بذات لبن وصوف بحيوان عليه صوف، ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بدراهم مساوية في غش، لأن النوى بالتمر والصوف واللبن بالحيوان والنحاس بالدراهم غير مقصود فلا أثر له، أشبه حبات الشعير بالحنطة. ويصح بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه لا بجنسه، ولا يصح بيع ربوي بجنسه معهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة وردهم بمثلهما، أو مد عجوة ودرهم بمدين أو بدرهمين إلا أن يكون مع الربوي شيء لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله ونحوه فيصح، لأن الملح في الخبز لا يؤثر في الوزن فوجوده كعدمه، ويصح: أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا وبالآخر فلوسا أو حاجة أو أعطني به نصا وفلوسا، ويصح قوله للصائغ: صغ لي خاتما من فضه وزنه درهم وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهما، وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابل فضة الخاتم والثاني أجرته، وليس بيع درهم بدرهمين. ومرجع كيل عرف المدينة ووزن عرف مكة على عهد النبي ومالا عرف له هناك يعتبر في موضعه، فإن اختلف اعتبر الغالب فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، وكل مائع مكيل. و أما ربا النسيئة من النساء بالمد وهو التأخير ف يحرم في ما أي مبيعين اتفقا في علة ربا فضل بيان فضل وهو الكيل والوزن وإن اختلف الجنس كمكيل بيع بمكيل من جنسه أو غيره بأن باع مد بر بجنسه أو شعير و ك موزون بيع بموزون كأن باع رطل حديد بجنسه أو بنحاس ونحوه نساء فيشترط فيما بيع بذلك حلول وقبض بالمجلس.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 168