على الراهن، وإن أنفق مرتهن عليه أي الرهن بلا إذن راهن ليرجع عليه مع إمكانه لاستئذانه لم يرجع ولو نوى الرجوع لأنه متبرع ومفرط بعدم الاستئذان، وإلا يقدر على استئذانه لغيبته أو تواريه ونحو ذلك فأنفق رجع بالأقل مما أنفقه على رهن و من نفقة مثله إن نواه أي الرجوع ولو لم يستأذن حاكما مع قدرته عليه ولو لم يشهد، و حيوان معار ومؤجر ومودع ومشترك بيد أحدهما بإذن الآخر إذا أنفق عليه مستعير ومستأجر ووديع وشريك كرهن فيما سبق تفصيله، وإن مات فكفنه مرتهن فكذلك ولو خرب الرهن كدار انهدمت فعمره مرتهن رجع معمر بآلته فقط لأنها ملكه، لا بما يحفظ به مالية الدار كثمن ماء ورماد وطين وجص ونورة وأجرة معمرين إلا بإذن مالكها. وإن جنى رهن تعلق الأرش برقبته، فإن استغرقه خير سيده بين فدائه بالأقل منه ومن قيمته والرهن بحاله أو بيعه في الجناية أو تسليمه فيها لاستقرار كونه عوضا عنها بذلك فيبطل كونه محلا للرهن كما لو تلف أو بان مستحقا وإن لم يستغرق أرش الجناية الرهن بيع منه بقدره وباقيه رهن، فإن تعذر بيع بعضه أو نقص بتشقيق بيع كله وباقي ثمنه رهن. ومن قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل إلا ببينة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 173