الصفحة 272 من 587

يد مرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقبض الدين كله، وإن رهن ما يصح رهنه عند اثنين بدين لهما فكل منهما ارتهن نصفه ف متى وفي راهن أحدهما أي المرتهنين دينه انفك في نصيبه أو رهناه أي رهن اثنان شيئا واحدا فاستوفي المرتهن من أحدهما دينه انفك الرهن في نصيبه أي الموفي لما عليه، وإذا حل الدين وامتنع مدين من وفائه أي الدين فإن كان الراهن قد أذن لمرتهن في بيعه أي الرهن أو أذن لغيره ولم يرجع عن إذنه باعه أي الرهن مأذون له من مرتهن وغيره، وإلا يكن إذن أو أذن ورجع أجبر مدين أي أجبره حاكم على الوفاء من غير الرهن أو أجبر على بيع الرهن ليوفى من ثمنه فأن أبى الوفاء والبيع حبس أو عزر أي حبسه حاكم أو عزره حتى يفعل ما أمر به فإن أصر على الامتناع من كل منهما باعه الرهن حاكم نصا بنفسه أو أمينه لتعينه طريقا لأداء الواجب ووفى دينه لقيامه مقام الممتنع. وغائب في الحكم كممتنع. ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو الحاكم ويصح جعله بيد عدل معين جائز التصرف من مسلم وكافر عدل أو فاسق ذكر أو أنثى لأنه توكيل في قبض في عقد فجاز كغيره، وإن شرط الراهن إن لا يباع الرهن إذا حل الدين لم يصح الشرط لمنافاته الرهن ولم يفسد العقد، أو شرط للمرتهن أنه إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له أي للمرتهن يأخذه بالدين لم يصح الشرط ولم يفسد العقد بل يلزمه الوفاء، أن يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يبيعه هو بنفسه فإن أصر باعه حاكم كما تقدم، ولمرتهن أن يركب ما أي حيوانا يركب كفرس وبعير بقدر نفقته و له أن يحلب ما يحلب واسترضاع أمة بقدر نفقته متحريا العدل نصا، ولا ينهكه نصا، بلا إذن الراهن ولو حاضرا ولم يمتنع. ومئونة الرهن وأجرة مخزنه ورده من إباقه وكفنه وبقية تجهيزه إن مات وسقيه وتلقيحه وزباره وجذاذه ورعي ماشية ومداواته لمرض وجرح وختانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت