الصفحة 290 من 587

زوجته أو رقيقه ونحوه. وفيما إذا ادعى عليه موليه تعديا في ماله أو موجب ضمان كتفريط أو تبرع ونحوهما فالقول قول ولي، لأنه أمين ما لم يخالفه عادة وعرف فيرد للقرينة، ويحلف ولي غير حاكم. ولا يقبل قول ولي يجعل في دفع مال بعد رشد أو عقل لأنه قبض المال لمصلحته أشبه المستعير إلا من متبرع فيقبل قوله في دفع المال إذا، لأنه قبض المال لمصلحة المحجور عليه فقط أشبه الوديع. ولا يقبل قول ولي في قدر زمن الإنفاق بأن قال: من انفك حجره أنفقت على سنة، فقال الولي: بل سنتين، إلا ببينة لأن الأصل عدم ما يدعيه. ويتعلق جميع دين قن مأذون له إن استدان فيما أذن فيه أو غيره نصا بذمة سيده لأنه غر الناس بإذنه له. وكذا ما اقترضه بإذنه يتعلق بذمة سيده بالغا ما بلغ لأنه متصرف لسيده ولهذا له الحجر عليه وإمضاء بيع خيار وفسخه ويثبت الملك له، وسواء كان بيد المأذون له أو لا. و يتعلق دين غيره أي غيرالمأذون له في تجارة بأن اشترى في ذمته أو اقترض بغير إذن سيده وتلف ما اشتراه أو اقترضه بيده أو يد سيده برقبته، فيفديه سيده بالأقل من الدين أو قيمته أو يبيعه ويعطيه، أو يسلمه لرب الدين لفساد تصرفه فأشبه أرش الجناية. ومحل تعلقه برقبته إن تلف باستدانته وإلا أخذه مالكه حيث أمكن. وأرش جناية قن وقيم متلفاته يتعلق برقبته أي القن سواء كان مأذونا له أو لا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 174

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت