الصفحة 30 من 587

تنبيه قال في الإنصاف: وقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج إلى الصلاة، وللكسوف عند وقوعه، وفي الحج عند إرادة النسك الذي يريد أن يفعله قريبا. انتهى. وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس وجوبا، ولا يجب نقضه لجنابة إذا روت أصوله. ويرتفع حدث قبل زوال الحكم خبث، وتقدم أول الفصل. وتسن موالاة في غسل، فإن فاتت جدد لإتمامه نية لانقطاع النية بفوات الموالاة. وعلم من قولهم: جدد لإتمامه نية أنه لا يجدد تسمية، ولعله كذلك، والفرق أن النية شرط فيعتبر استمرار حكمها إلى آخر العبادة بخلاف التسمية. قال البهوتي في حاشية المنتهى: يجب غسل داخل فم وأنف وحشفة أقلف إن أمكن تشميرها وحتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها، ولا يجب غسل داخل عين بل ولا يستحب ولو أمن الضرر. وسن توضؤ بمد وهو رطل وثلث عراقي وما وافقه. وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية بوزن دمشق وما وافقه، وأوقيتان وستة أسباع أوقية بالحلبي وما وافقه. و سن اغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث عراقية، ورطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية دمشقية، وأحد عشر أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية، وتسع أواق وسبع أوقية بعلية. فإن أسبغ دونها أجزأه ولم يكره، والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. قاله في الإقناع. وكره إسراف في وضوء وغسل، ولو على نهر جار وغسله عريان إن لم يراه أحد وإلا حرم، قال الحسن والحسين وقد دخلا الماء وعليهما بردان: إن للماء سكانا. وفي الإقناع: فإن ستره إنسان بثوب أو اغتسل عريانا خاليا فلا بأس والستر أفضل. انتهى. وبناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه، قال الإمام أحمد في الذي يبني الحمام للنساء: ليس بعدل. ويباح للرجل دخوله بشرط أن يأمن الوقوع في المحرم، وأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها ومن نظرهم إلى عورته ومسها. وللمرأة دخوله بالشروط المذكورة، وبوجود عذر من نحو حيض أو نفاس ولا يمكنها الإغتسال في بيتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت