الصفحة 31 من 587

وإلا حرم نصا و الأولى أن يغسل إبطيه وقدميه عند الدخول بماء بارد، ويلزم الحائط ويقلل الإلتفات ويقصد موضعا خاليا ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة، ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد، قال في المستوعب. فإنه يذهب الصداع. انتهى. ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاءين، وتكره القراءة فيه لا الذكر. وإن نوى بالغسل رفع الحدثين الأكبر والأصغر أو نوى رفع الحدث وأطلق فلا يقيده بالأكبر ولا الأصغر، أو نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كصلاة ونحوها ارتفعا أي الحدثان. وسن لجنب ولو أنثى وكل من وجب عليه غسل كحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه و سن الوضوء أيضا مع غسل فرجه لأكل وشرب ونوم و سن لجنب الوضوء لمعاودة وطء و الغسل لها لمعاودة الوطء أفضل لأنه أزكى وأطيب وأطهر وكره نوم جنب فقط أي دون أكل ونحوه بلا وضوء لظاهر الحديث.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 89

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت