الصفحة 334 من 587

ماله وله الرجوع على مالكه بما أنفق إن نواه,فأن استوت الثلاثة خير.الثاني ما يخشى فساده بتعيبه كالبطيخ والخضراوات ونحوها,فيلزمه فعل الأصلح من بيعه وأكله وتجفيفه ,فإن استوت الثلاثة خير,فإن تركه حتى تلف ضمنه لأنه مفرط.الثالث باقي المال المباح التقاطه من أثمان ومتاع ونحوه,فيلزمه حفظ جميع حيوان وغيره لأنه صار أمانة في يده بالتقاطه,ويجب تعريفها أي الجميع في مجامع [واللقيط] فعيل بمعنى المفعول كالقتيل والجريح والطريح.وشرعا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه,نبذ بالبناء للمفعول أي طرح في شارع أو غيره أو ضل الطريق -ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط على الصحيح قاله في الإنصاف وعند الأكثر إلى البلوغ.قال في الفائق:وهو المشهور.والتقاطه اللقيط فرض كفاية,وينفق عليه مما معه إن كان فإن لم يكن معه أي اللقيط شيء فمن بيت المال و إن تعذر بيت المال اقترض عليه الحاكم,وظاهره ولو مع وجود متبرع بها؛لأنه أمكن الإنفاق عليه بلا منة تلحقه أشبه أخذها من بيت المال.وإن اقترض الحاكم ما انفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع عليه, فان لم يظهر له أحد وفى من بيت المال فأن تعذر الاقتراض عليه أنفق عليه أي اللقيط عالم به وجوبا لأنها فرض كفاية ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاك حفظه عنه واجب كإنقاذه من الغرق [بلا رجوع] على أحد بما أنفقه لوجوبه عليه. [وهو] أي اللقيط مسلم حر في جميع أحكامه ان وجد في بلد إسلام أو في بلد أهل حرب يكثر فيه أي البلد [المسلمون] وإن وجد في بلد أهل حرب ولا مسلم فيه أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق,وإن كان بها مسلم يمكن كونه منه فمسلم,وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعا للدار حتى

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 187

صارت دار إسلام فمسلم .والأولى بحضانته أجده إن كان أمينا عدلا-ولو

ظاهرا-حرا رشيدا مكلفا وله حفظ ماله والإنفاق عليه منه وقبول هبة ووصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت