بغير حكم حاكم,وميراثه وديته إن قتل لبيت المال,ويخير إمام في عمد بين أخذها
والقصاص,وإن قطع طرفه انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو,إلا أن يكون فقيرا فيلزم الإمام العفو علي ما ينفق عليه منه.وان ادعى أجنبي أي غير واجد
رقه وهو بيده أي بيد المدعي رقه صدق بيمينه,ويثبت نسبه مع بقائه لسيده
ولو مع بينة بنسبه,وإن ادعى الرق ملتقط لم يقبل إلا ببينة.وأن أقر به أي بأن
اللقيط ولده من يمكن كونه منه أي المقر ولو كان المقر كافرا أو رقيقا أو ذات
زوج أو نسب معروف ألحق أي اللقيط ولو ميتا به أي المقر ويثبت نسبه لأن
الإقرار بالنسب مصلحة محضة للقيط لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه
فقبل كما لو أقر له بمال,وهذا بلا خلاف.وفي المذهب فيما إذا كان المقر رجلا حرا يمكن كونه منه نصي علي الإمام أحمد في رواية الجماعة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 187
فصل
والوقف مصدر وقف الشيء إذا حبسهوأحبه، قال الحارثي: وأوقفه لغة