الصفحة 336 من 587

لبني تميم وهو سنة اختص بها المسلمون قال الشافعي:لم يحبس أهل الجاهلية و وانما حبس أهل الإسلام.انتهى.ثم هو شرعا تحبيس مالك التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وتصرف غيره في رقبته بشيء من التصرفات يصرف ريعه في جهة بر تقربا إلى الله تعالى.ويصح الوقف بقول وفعل مع شيء دال يدل عليه أي الوقف عرفا لمشاركة القول في الدلالة عليه كمن بنى أرضه مسجدا أو جعلها مقبرة وأذن للناس إذنا عاما أن يصلوا فيه أي المسجد الذي بناه و أن [يدفنوا فيها] أي الأرض التي جعلها مقبرة.وللوقف صريح وكناية,ف صريحة قول الواقف وقفت وحبست وسبلت لأن كل واحدة من هذه الثلاث لا تحتمل غيره بعرف الاستعمال والشرع,وكنايته أي الوقف تصدقت وحرمت وأبدت لعدم خلوص كل منها عن الاشتراك,فالصدقة تستعمل في الزكاة وهي ظاهرة في صدقة التطوع والتحريم ويصح الوقف من مسلم على ذمي معين ولو أجنبيا من الواقف,ويستمر الوقف له إذا أسلم,وبلغو شرط الواقف,يصح [عكسه] أي من ذمي على مسلم معين أو طائفة كالمساكين,ولايصح على الكنائس أو بيوت النار أو البيع أو الصوامع ولو من ذمي ولا على كتب التوارة والإنجيل ولا على حربي ومرتد ولا على نفسه عند الأكثر وينصرف

إلى من بعده في الحال,فمن وقف على نفسه ثم أولاده أو الفقراء صرفه في الحال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت