والثاني لزوال المبيح له كما لو تيمم لمرض فعوفي، أو لبرد فزال. والثالث بخلع ما يمسح كخف وعمامة وجبيرة لبس على طهارة ماء إن تيمم بعد حدثه وهو عليه، سواء مسحه قبل ذلك أو لا لقيام تيممه مقام وضوئه وهو يبطل بخلع ذلك فكذا ما قام مقامه، التيمم وإن اختص بعضوين صورة فهو متعلق بالأربعة حكما. والرابع ما أشار إليه بقوله ومبطلات الوضوء أي بأحد النواقض الثمانية. والخامس ما أشار إليه بقوله وبوجود ماء إن تيمم لفقده إذا قدر على استعماله بلا ضرر على ما تقدم، لأن مفهوم قوله «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدته فأمسه جلدك» يدل على أنه ليس بوضوء عند وجود الماء. وسن لراجيه أي راجي وجود الماء و عالمه أو مستو عنده الامران تأخير التيمم لاخر وقت مختار ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى الفرض فقط على حسب حاله وجوبا ولا إعادة عليه ويقتصر على مجزىء في قراءة وغيرها فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح أكثر من مرة، ولا يزيد على ما يجزىء في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين. قال في منتخب الأدمي: فإن عدم الماء والتراب صلى، لكن إن كان جنبا وزاد ما يجزئ من ركن أو واجب أعاد. ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحوه كحائض ونفساء.
وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه، والأحوط ثنتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 92
فصل