وجزم به في الإقناع,وعليه فتكون لسيده بقبول القن ولا يفتقر إلى إذن سيده و تصح الوصية بحمل أمة وفرس أو نحوهما إذا تحقق وجوده حينها.و تصح الوصية لحمل إذا تحقق وجوده أي الحمل حينها أيضا بأن تضعه حيا لدون أربع سنين إن لم تكن فراشا لزوج أو سيد.أو لأقل من ستة أشهر فراشا كانت أو لا من حينها وإن قال:إن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان أنثى فلها كذا فكانا فلهما ما شرط.وطفل من لم يميز,وصبي وغلام ويافع ويتيم من لم يبلغ,قال في فتح الباري في حديث «علموا الصبي الصلاة ابن سبع» :يؤخذ من إطلاق الصبي علي ابن سبع الرد [على] من زعم أنه لا يسمى صبيا إلا إذا كان رضيعا ثم قال له غلام إلى أن يصير ابن تسع ثم يصير يافعا إلى عشر،ويوافق الحديث قول الجوهري:الصبي الغلام.انتهى.ولا يشمل اليتيم ولد الزنا,ومراهق من قارب البلوغ وشاب وفتى منه إلى الثلاثين وكهل منها إلى الخمسين وشيخ منها إلى السبعين،ثم هرم إلى آخر عمره ،وتقدم بعضه في الوقف.وتصح الوصية للمساجد والقناطر والثغور ونحوها وللَّه وللرسول وتصرف في المصالح العامة.وإن وصى بإحراق ثلث ماله صرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد، وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى،وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد.ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لبيت نار أو مكان من أماكن الكفر سواء كان ببنائه أو بشيء ينفق عليه لأنه معصية فلم تصح الوصية به,ولا لبيعة ولا لصومعة ولا لحصر بها أو قناديل ولا لإصلاحها وشعلها وخدمتها ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور ونحوها كالصحف ولو من ذمي لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز ولا لمللك أو ميت.وإن أوصى لفرس زيد صح ولم يقبله زيد وصرف في علقه فإن مات الفرس فالباقي للورثة لتعذر صرفه إلى الموصى له كما لو رد موصى له الوصية,ولا يصرف في فرس حبيس آخر نصا. وإن وصى لحي وميت يعلم موته أو لا فللحي النصف فقط ولو لم يقل بينهما.وإن وصى بثلث ماله لمن تصح له كما