الصفحة 350 من 587

قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول بطلت.وتصح الوصية لعبده أي قنه ومدبره ومكاتبه وأم ولده بمشاع من ماله كثلث من أو ربع ونحوه.لا إن أوصى له بمعين لا يدخل هو فيه كدار وفرس وثوب ونحوه,ويعتق منه أي العبد بقدره أي الثلث ونحوه,فلو كانت الوصية لعبده بثلث ماله وقيمته مائة وله سواها خمسون عتق نصفه لأن نصفه يقابل خمسين وهي ثلث المائة والخمسين.فإن كانت الوصية بالثلث مثلا وفضل منه شيء بعد عتقه أخذه فلو وصى له بالثلث وقيمته مائة وله سواه خمسمائة عتق وأخذ مائة لأنها تمام الثلث الموصى به.وإن وصى له بربع المال وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق وأعطى مائة وخمسة وعشرين تمام الربع.وتصح لعبده بنفسه ورقبته بأن يقول له:أوصيت لك بنفسك,أو رقبتك كما لو وصى له بعتقه ويعتق كله بقوله إن خرج من الثلث وإلا بقدره.ولا تصح لقن غيره قاله في المنتهى وهو معنى ما في التنقيح.وقال في المقنع:وتصح لعبد غيره قال في الإنصاف:هذا المذهب وعليها الأصحاب.انتهى.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 203

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت