الصفحة 353 من 587

فله ثلث,وإن كانوا ثلاثة فله ربع,وإن كان معهم بنت فله تسعان وإن وصى لشخص بمثل نصيب أحد ورثته مثل ما لاقلهم أي الورثة نصيبا لأنه جعله كأقلهم نصيبا فجعل كأقلهم لأنه اليقين.وإن وصى له بسهم من ماله لإنسان فله أي الموصى له سدس بمنزلة سدس مفروض.فإن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة أعطى سدسا كاملا،وإن كملت أعيلت به كزوج وأخت لأبوين أو لأب فهي ستة وتعال بسبع يعطاه,أو كانت عائلة كما إذا كان في المسألة جدة فهي عائلة إلى سبعة ويزاد في عولها بثمن يعطاه ,

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 203

وإن وصى له بشيء أو حظ أو جزء أو نصيب أو قسط يعطيه الوارث ما شاء مما يتمول,قال في المغني:لا أعلم فيه خلافا,لأن كل شيء حظ وجزء ونصيب وقسط وشيء,وكذا لو قال:أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه لأن ذلك لا حد له لغة ولا شرعا فهو على إطلاقه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 203

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت