الصفحة 356 من 587

واضطراري وهو ما لا يملك رده وهو الإرث.ومن ذلك حديث ابن مسعود مرفوعا:تعلموا الفرائض وعلموها الناس,فاني امرؤ مقبوض,وإن العلم سيقبض,وتضهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما

رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له.وإذا مات الإنسان بدىء من تركته بكفنه وتجهيزه من رأس ماله,سواء تعلق به حق رهن أو أرش جناية أولا/

وما بقي بعد ذلك تقضي منه ديون الله تعالى كالزكاة والحج وديون الآدميين كالقرض والأجرة ونحوهما,وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه,ثم يقسم ما بقي على ورثته,فقال رحمه الله ـ أسباب الإرث -جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره كالسلم لطلوع السطح,واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته-ثلاثة فقط فلا يرث ولا يورث بغيرها:الأول رحم أي قرابة وهي الاتصال بين إنسانيان بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة فيرث بها لقوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» ,و الثاني نكاح وهو عقد الزوجية الصحيح فلا ميراث في النكاح الفاسد لأن وجوده كعدمه,والثالث ولاء بفتح الواو والمد وهو ثبوت حكم شرعي بالعتق أو تعاطي أسبابه فيرث به المعتق وعصبته من عتيق ولا عكس لحديث ابن عمر مرفوعا:الولاء لحمة كلحمة النسب وكانت تركة النبي صدقة لم تورث.وموانعه أي الإرث ثلاثة أيضا:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 204

الأول قتل,و الثاني رق,و الثالث اختلاف دين.وأركانه ثلاثة أيضا:وارث

وموروث ,ومال موروث.وشروطه ثلاثة أيضا:أحدها تحقق موت مورث أو

إلحاقه بالأموات,و الثاني تحقق وجود وارث,و الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث. والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة:الابن,وابنه وإن نزل,والأب,

وأبوه وإن علا,والأخ من كل جهة,وابن الأخ لا من الأم,والعم,وابنه كذلك,

والزوج,وذو الولاء.ومن النساء سبع:البنت,وبنت الابن وان نزل أبوها,والأم,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت