الصفحة 357 من 587

والجدة,والأخت مطلقا,والزوجة,ومولاة النعمة.والورثة ثلاثة أقسام:أحدها ذو

فرض, والثاني عصبة,و الثالث ذو رحم ويأتي تعريفها في محلها.فذو الفرض من الذكور والإناث عشرة:الزوجان والأبوان مجتمعين ومتفرقين,والجد والجدة كذلك,والبنت,وبنت الابن,والأخت لأبوين أو لأب,وولد الأم ذكرا كان أو أنثى.ومتى اجتمع الجمع على إرثهم من الرجال وورث منهم ثلاثة:الزوج,والابن

والأب فقط.ومن النساء ورث منهم خمس:البنت,وبنت الابن,والأم,والزوجة,

والأخت لأبوين .ومن الصنفين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين.والفروض المقدرة في كتاب الله تعالي ستة:النصف,والربع,والثمن,والثلثان,والثلث,والسدس

أو نقول:السدس,والثمن,وضعفهما,وضعف ضعفهما,أو الثلثان والنصف,

ونصفهما,ونصف نصفهما.أو الثلث,والربع,ونصف كل منهما وضعفه.وهذه

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 204

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت