أخصر العبارات.فالنصف فرض خمسة الأول الزوج إن لم يكن أي يوجد للزوجة ولد ولا ولد ابن فإن كان ولكن قام به مانع من الموانع فوجود كالعدم والثاني البنت وحدها قال في المغني:لا خلاف في هذا بين أحد من المسلمين لقول: «وان كانت واحدة فلها النصف» والثالث بنت الابن منفردة وإن نزل أبوها مع عدم ولد الصلب مطلقا والرابع الأخت لأبوين عند عدم الولد وعدم ولد الابن الوارث وذكرا كان أو أنثى لان الساقط كالمعدوم والخامس الأخت لأب عند انفرادها وعند عدم الأشقاء ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة أو لأب إذا كن منفردات لم يعصبن.والرابع فرض اثنين الأول الزوج فيرث الربع مع وجود الولد للزوجة سواء كان منه أو من غيره أو مع وجود ولد الابن بشرط أن يكون وارثا والثاني الزوجة الواحدة فأكثر فترث أو يرثن الربع مع عدمهما إي الولد وولد الابن .والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة الواحدة فأكثر مع الولد أو مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا منه أو من غيره.والثلثان فرض أربعة:فرض البنتين فأكثر وفرض بنتي للابن فأكثر وفرض الأختين لأبوين فاكثر وفرض الأختين لأب فاكثر عند عدم معصب في الجميع.والثلث فرض اثنين فرض ولدي الأم ذكرين أو أنثيين أو مختلفين فأكثر يستوي فيه أي الثلث ذكرهم وأنثاهم إجماعا لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اجمعوا على أنها في الاخوة للام وقرا ابن مسعود وسعد بن ابي وقاص:وله أخ أو أخت من أم.والكلالة هي الورثة غير الأبوين والولدين نصوا عليه وهو قول الصديق رضي الله عنه وقيل:الميت الذي لا ولد له ولا والد روى عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهما وقيل:قرابة الأم.والثاني فرض الأم حيث لا ولد للميت ولا ولد ابن ولا عدد من الاخوة والأخوات قال في المغني:بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم.انتهى.لأن الله تعالى قال «فان لم