يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث »لكن لها أي الأم ثلث الباقي أي باقي المال بعد فرض الزوج أو الزوجة في المسألتين المسماتين بالعمريتين لأن عمر رضى الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء,فاتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضى الله عنهم وتسميان بالغراوين وأيضا تشبيها لهما بالكوكب الأغر لاشتهارهما وهما إي العمريتان:أبوان وزوج أو زوجة.والسدس فرض سبعة:فرض الأم إذا كانت مع الولد أو مع ولد الابن أو مع عدد من الاخوة والأخوات كاملي الحرية لقوله تعالى «فإن كان له اخوة فلأمه السدس» .ولفظ الاخوة ههنا يتناول الأخوين وفرض الجدة فاكثر إلى ثلاث فقط مع تحاذ أي تساو في الدرجة بحيث لا تكون واحدة منهن أعلى من الأخرى ولا أنزل منها كأم أم أم,وأم أم أب,وأم أب أب,وكذا أم أم أم أم,وأم أم أم [أب,وأم أم] أب أب,ولا يرثن إلا مع عدم الأم كما باتي في الحجب,وفرض بنت الابن فاكثر مع عدم وجود بنت الصلب تكملة الثلثين إذا لم تعصب وفرض أخت فاكثر لأب مع أخت لأبوين تكملة الثلثين مع عدم معصب أيضا وفرض الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى أو خنثى,وفرض الأب مع الولد أو مع ولد الابن وفرض الجد كذلك أي مع الولد أو ولد الابن,ولا ينزلان عنه بحال,وقد يكون عائلا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 204
فصل
والجد أبو الأب وإن علا مع الإخوة والأخوات سواء كانوا لأبوين أو لأب كأحدهم ما لم يكن الثلث أحظ له فيأخذه والباقي للذكر مثل حظ الأنثين,فإن لم يكن أي يوجد معه أي الجد صاحب فرض كأم وزوجة فله أي الجد خير أمرين إما المقاسمة أو ثلث جميع المال فإن كانت الأخوة أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ له.وتنحصر صوره في
خمس:جد وأخ,وجد وأخت,وجد وأختان ,وجد وثلاث أخوات,وجد وأخ
وأخت.وإن كانوا مثليه استوى له المقاسمة وثلث جميع التركة وتنحصر صوره
في ثلاث:جد وأخوان,وجد وأربع أخوات,وجد وأخ وأختان.وإن كانوا أكثر