الصفحة 360 من 587

من مثليه فثلث جميع المال خير له,ولا تنحصر صوره كجد وأربعة إخوة وخمسة

إخوة وهكذا.وان كان وجد معه صاحب فرض كجدة وبنت فله أي الجد خير

ثلاثة أمور:إما المقاسمة لمن يوجد من الأخوة والأخوات كأخ زائد أو ثلث الباقي

من المال بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال فزوجة وجد وأخت من أربعة,للزوجة الربع والباقي للجد ولأخت أثلاثا له سهمان وله سهم,وتسمى مربعة الجماعة فإن لم يبق من المال بعد أخذ صاحب الفرض غيره أي السدس أخذه الجد كمن خلفت بنتين وأما وجدا وأخوات لأبوين أو لأب فللبنتين الثلثان

أربعة وللأم السدس واحد-والباقي سدس للجد وسقطوا أي الأخوة لأبوين أو

لأب ذكورا كانوا أو إناثا واحدا أو أكثر لأن الجد لا ينقص عن سدس جميع المال,أو تسميته كزوج وأم وبنتين وجد فهي من أثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر,فإنه سمى سدسا وهو في الحقيقة ثلثا خمس.إلا الأخت لأبوين أو لأب في

المسألة المسماة بـ [ الأكدرية] سميت بذلك لتكديرها أصول زيد حيث أعالها ولا عول في مسائل الجد والإخوة غيرها,وقيل لتكدير زيد على الأخت نصيبها

بإعطائها النصف واسترجاع بعضه,وقيل لأنه سأل عنها رجل من أكدر,وقيل غير ذلك.وهي أي الأكدرية:زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف,فتعول المسألة إلى تسعة,ولم تحجب الأم عن الثلث لأنه تعالى إنما حجبها بالولد والإخوة وليس ههنا ولد ولا إخوة,ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما,وهو أي مجموع النصيبين أربعة على ثلاثة رأس الجد ورأس الأخت لأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة,وانما أعيل لها

لأنها لا تسقط وليس في الفريضة من يسقطها,ولم يعصبها الجد ابتداء لأنه ليس

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 208

بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له.ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه.

والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها,فاضرب الثلاثة في المسألة يعولها تسعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت