الصفحة 361 من 587

فتصح المسألة من سبعة وعشرين للزوج تسعة وهي ثلث المال,وللأم ستة هي ثلث الباقي وللجد ثمانية وهي الباقي بعد الزوج والأم والأخت وللأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي, فلذلك يعايا بها فيقال:أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه,والثاني ثلث الباقي,الثالث ثلث ما بقى,والرابع ما بقى.ولا يعول في مسائل الجد والإخوة إلا فيها وتقدم قريبا ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها

أي الأكدرية, واحترز بقوله ابتداء عن الفرض لها في مسائل المعادة,وإذا كان مع الأخ الشقيق ولد أب عده أي عد الشقيق الأخ لأب على الجد بأخ شقيق إن احتاج لعده,فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين لأبوين وأخ لأب فلا معادة لعدم الفائدة ثم أخذ الشقيق ما حصل له أي لولد الأب فجد وأخ لأبوين وأخ لأب,فالمسألة من ثلاثة للجد سهم ويأخذ الأخ للأبوين السهم الذي حصل له والسهم الذي حصل لأخيه,وكذلك جد وأختان لأبوين وأخ لأب يأخذ الجد ثلثا والأختان الثلثين ويسقط الأخ لأب وتأخذ أنثى واحدة لأبوين مع جد وولد

أب فأكثر ذكرا كان أو أنثى تمام فرضها أي النصف,لأنه لا يمكن أن تزاد عليه

مع عصبة ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم والبقية بعد ما يأخذانه لولد الأب

واحدا كان أو أكثر ذكرا أو أنثى,ولا يتفق شيء لولد الأب بعد الجد والأخت

لأبوين في مسألة فيها فرض غير سدس,فمن صور ذلك الزيديات الأربع أي

المنسوبات إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا بهم

أنه أرحم الراحمين:المسألة الأولى العشرية,وهي جد وشقيقة وأخ لأب أصلها

خمسة عدد رؤوسهم لأن المقاسمة أحظ للجد فله سهمان,ثم يفرض للأخت النصف والمسألة لا نصف لها صحيح فتضرب مخرجه اثنين من خمسة فتصح من عشرة للجد أربعة وللأخت خمسة وللأخ للأب واحد وهو الباقي.والمسألة الثانية العشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب أصلها خمسة للجد سهمان

والشقيقة النصف سهمان ونصف,والنصف الباقي للأختين لأب لكل واحدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت