ربع فمخرج الربع من أربعة فاضربه في الخمسة تصح من عشرين,للجد منها ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب سهم.والمسألة الثالثة مختصرة زيد,وهي
أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب,سميت بذلك لأنه صححها من مائة وعشرين
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 208
وردها بالاختصار إلى أربعة وخمسين,وبيانه أن المسألة من مخرج فرض الأم وهو ستة,للأم واحد يبقى خمسة على ستة رؤوس الجد والاخوة لا تنقسم وتباين فتضرب عددهم وهو ستة في أصل المسألة ستة يحصل ستة وثلاثون:للأم ستة وللجد عشرة والتي لأبوين ثمانية عشر يبقى سهمان لولدي الأب على ثلاثة وتباين فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية منها تصح للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون وللأخ للأب أربعة والأخت لأب سهمان,والأنصباء كلها متفقة بالنصف فترد المسألة إلى نصفها ونصيب كل وارث إلى نصفه فترجع إلى ما ذكر أولا,ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من أربعة وخمسين.والمسألة الرابعة تسعينية زيد,وهي أم وجد
وشقيقة وأخوان وأخت لأب,أصلها ستة للأم سدس واحد بقي خمسة الأحظ للجد ثلث الباقي والباقي لا ثلث له صحيح,فاضرب مخرج الثلث ثلاثة في ستة
بثمانية عشر للأم واحد في ثلاثة بثلاثة,وللجد ثلث الباقي خمسة,وللشقيقة النصف تسعة يفضل واحد لأولاد الأب على خمسة فاضرب خمسة في ثمانية عشر حصل تسعون ثم اقسم,فللام خمسة عشر,وللجد ثمانية وعشرون,وللشقيقة خمسة وأربعون, ولكل أخ سهمان ولأختهما سهم واحد.والله أعلم بالصواب.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 208
فصل