الحجب لغة المنع مأخوذ من الحجاب والحاجب لأنه يمنع من أراد الدخول وشرعا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية ويسمى حجب حرمان,أومن أوفر حظيه ويسمى حجب نقصان. فحجب النقصان يدخل على كل الورثة.وحجب الحرمان نوعان:بالوصف ويدخل على كل الورثة أيضا وبالشخص لا يدخل على خمسة:الزوجين والأبوين والولد إجماعا لأنهم يدلون إلى الميت بغير واسطة فهم أقوى الورثة وإنما حجب المعتق بالإجماع مع أنه مدل إلى الميت بنفسه لأنه اضعف من العصبات بالنسب,ويسقط الجد بالأب,ويسقط [كل جد] أبعد بجد أقرب ويسقط كل ابن أبعد بابن أقرب فيسقط أبوأبي أب بأبي أب,وابن ابن ابن بابن ابن,هكذا وتسقط كل جدة مطلقا بأم وتقدم أن الجدات لا يرثن إلا عند عدم الأم لأنهن يرثن بالولادة فالأم أولى لمباشرتها الولادة والجدة القربى منهن تحجب الجدة البعدى لقربها مطلقا أي سواء كانتا من جهة واحدة أو واحدة من قبل الأم وواحدة من قبل الأب وسواء كانت القربى من جهة الأم إجماعا أو بالعكس ولا يحجب أب أمه أي أم نفسه أو أي ولا يحجب أيضا أم أبيه بل ترث ولا يرث من الجدات إلا ثلاث:أم أم,وأم أب,وأم أبى أب وان علون أمومة مع تحاذ في الدرجة كما تقدم.مثاله في أصحاب السدس فلا ميراث لأم أبي أم ولا لأم أبى جد بأنفسهما لان ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل كما يأتي في فصله ولجدة ذات فرابتين مع جدة ذات قرابة واحدة ثلثا السدس ولذات القرابة ثلث السدس,ولو تزوج بنت عمته فاتت بولد فجدة المتزوج لأبيه بالنسبة إلى الولد الذي ولد بينهما أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه فترث معها أم أم أبيه ثلث السدس.ويسقط ولد الأبوين بثلاثة:الأول ما أشار إليه بقوله بابن والثاني بابنه وإن نزل والثالث بأب حكاه ابن المنذر إجماعا لأنه تعالى جعل إرثهم الكلالة وهي إسم لمن عدا الوالد والولد ويسقط ولد الأب بهولاء المذكورين وأخ لأبوين لقوته بزيادة القرب ويسقط ابن أخ لأبوين أو لأب بهؤلاء أي بالابن وابنه