ثم لنتكلم على ميراث أهل الملل.ولا يرث مباين في دين إلا بالولاء وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث منه نصا ولو كان الوارث مرتدا حين موت مورثه.ويرث الكفار بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي,أو
مستأمن والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم,وهم ملل شتى لا يتوارثون مع
اختلافها.
ثم نتكلم على ميراث المطلقة.ويثبت الإرث لأحد الزوجين في مدة رجعية سواء طلقها في الصحة أو المرض ,ويثبت الميراث لها فقط في تهمته بقصد حرمانها بأن
أبانها في مرض موته المخوف أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا ونحو ذلك.
ثم نتكلم على ميراث الإقرار بمشارك في الميراث.وإذا أقر كل الورثة وهم
مكلفون ولو بنتا,وليسوا أهلا للشهادة بوارث مشارك لمن أقر في الميراث كابن يقر بابن آخر أو يقر بمسقط له كأخ يقر بإبن للميت ،ولو من أمته أي الميت نصا فصدقه مقر به أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت إرثه,لكن يشترط لثبوت نسبة إما إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين,فلا تقبل شهادة إنسان ,فإن لم يقر جمعيهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فقط.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 213
ثم تكلم على عدم ميراث القاتل فقال ـ رحمه الله ـ ـ
[ومن قتل مورثه ولو] كان القتل بمشاركة أو بـ سبب كحفر بئر أو نصب نحو سكين أو وضع حجر أو رش ماء أو إخراج جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة ونحو ذلك لم يرثه لحديث ليس لقاتل شيء ومحل ذلك إن لزمه أي القاتل بمباشرة أو تقود أو لزمه
دية أو لزمه كفارة,فمن شربت دواء,فأسقطت لزمتها غرة عبد أو أمة ولا ترث منها شيئا,وكذلك لا يرث من سقى ولده ونحوه دواء أو أدبه أو فصده أو بسط