سلعته لحاجة فمات جزم به في المنتهى,واختار الموفق والشارح أن من أدب ولده ونحوه أو بسط سلعته لحاجة يرثه وصوبه في الإقناع لأنه غير مضمون,وما لا يضمن شيئا من هذا كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكقتل العادل الباغي وعكسه في الحرب فلا يمنع الإرث.
ثم شرع في الكلام على بيان منع ميراث الرقيق وبيان ميراث المبعض فقال رحمه
الله: [ولا يرث رقيق] بجميع أنواعه كالمدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة وأم الولد
ولا يورث لأن فيه نقصا منع كونه مورثا فمنع كونه وارثا.وأجمعوا على أن
المملوك لا يورث لأنه لا مال له ولأن سيده أحق بمنافعه واكتسابه في حياته فكذا بعد مماته ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته وكسبه وإرثه بجزئه الحر لورثته,فابن نصفه حر وأم وعم حران فله نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع لأن الابن الحر يحجبها عن سدس فنصفه الحر يحجبها عن نصف سدس فلها سدس ونصف ومجموعها الربع,والباقي وهو ثلث للعم تعصيبا وتصح من اثني عشر للأم ثلاثة وللمبعض خمسة وللعم أربعة,وبنت وأم
نصفهما حر وأب حر للبنت نصف ما لها لو كانت حرة وهو ربع لأنها ترث النصف لو كانت حرة,وللأم مع حريتها ورق البنت ثلث,والسدس مع حرية البنت فقد حجبتها عن السدس فبنصفها تحجبها عن نصفه,يبقى للأم الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن.والباقي وهو نصف وثمن للأب فرضا وتعصيبا,وتصح من ثمانية للأم واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة,
وإن حصل بينه وبين سيده مهيأة فكل تركته لورثته وإلا فبينهما بالحصص.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 213