ورثة ميت موصى بحملها لغيره فيسرى العتق إلى الحمل إن كان معتقها موسرا بقيمته يوم عتقه ويضمن قيمته لمالكه الموصي له به يوم ولادته حيا فان استثن الحمل معتق لم يعتق ربه قال أبو هريرة:قال الإمام أحمد: اذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا اذهب إليه في البيع.انتهى.ومن مثل برقيقه فقطع أنفه أو أذنه أو حرق عضوا من أعضائه عتق نصا بلا حكم حاكم وله ولاؤه نصا,وكذا لو استكرهه على الفاحشة بأن فعلها به مكرها لانه من المثلة أو وطىء أمة مباحة لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها عتقت عليه لا بخدش وضرب ولعن.ومن اعتق جزءا مشاعا كنصف ونحوه غير ظفر وشعر ونحوه من رقيق عتق عليه كله.ويصح تعليقه بصفة كقوله:إن أعطيتني ألفا فأنت حر,ونحوه لا يملك السيد بطلان التعليق ما دام ملكه عليه,ولا يعتق بإبراء سيده له من الألف لانه لا حق له في ذمته حتى يبرئه منه ولا يبطل التعليق بذلك وإذا قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف يعتق ولا شيء عليه.و:على ألف أو بألف أو على أن تعطيني ألفا أو بعتك نفسك بألف لا يعتق حتى يقبل.و:أنت حر على أن تخدمني سنة يعتق في الحال بلا قبول وتلزمه .
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 214