الصفحة 380 من 587

ثم شرع في بيان التدبير فقال ولا تصح الوصية به بل يصح تعليقه أي العتق بالموت المعتق وهو أي التعليق بالموت التدبير وسمى بذلك لأن الموت دبر الحياة ويقال دابر يدابر إذا مات قال ابن عقيل:مشتق من إدباره عن الدنيا ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما غير العتق فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت.ويعتبر كونه ممن تصح وصيته فيصح من محجور عليه بسفه أو فلس ومميز يعقله ويعتبر خروجه من الثلث أي ثلث المال يوم موته نصا لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية بخلاف العتق في الصحة لأنه لم يتعلق به الورثة فينفذ من جميع المال كالهبة في الصحة.وصريحة لفظ عتق أو حرية معلقين بموته ولفظ تدبير وما تصرف منهما غير أمر ومضارع واسم فاعل نحو دبر وتدبر ومدبر بكسر الباء.ويصح وقف مدبر وبيعه وهبته ولو أمة أو كان بيعه في غير دين نصا.ومتى عاد لملكه أعاد التدبير وإن جنى بيع في الجناية وان فدى بقى تدابيره وإن بيع بعضه فباقيه مدبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت