أخذ يبين حكم نكاح الكفار فقال: [ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته] ولم يرتفعوا إلينا, فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا,ونكاحهم كنكاح المسلمين فيما يجب به من وقوع طلاق وظهار وإيلاء ووجوب مهر ونفقة وقسم وإباحة [للمطلق] ثلاثا فلو طلق الكافر زوجته ثلاثا ثم تزوجها قبل وطء زوج آخر لم يقرأ عليه لو أسلما أو ترافعا إلينا وإن طلق أقل ثم أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها و [إن] أتونا بعد عقده أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض بكيفية العقد من وجود صيغته أو ولى أو شهود,قال
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 219