الفصول الأربعة ولم يزل علم أنها خلقة ولا يحتسب عليه من السنة ما اعتزلته الزوجة فقط فان عزل نفسه أو سافر حسب عليه فان مضت السنة و لم يطأ ها في السنة فلها الفسخ وان قال وطئتها وأنكرت ثيبة وهي ثيبا قبل قولها إن ثبتت عنته ومجنون ثبتت عنته كعاقل في ضرب المدة وخيار عيب على التراخي لأنه خيار يثبت لدفع ضرر محقق فكان على التراخي كخيار القصاص لكن يسقط الخيار بما يدل على الرضا كوطء إذا كان الخيار للزوج لأنه يدل على رغبته فيها,أو تمكين إذا كان الخيار لها لأنه دليل على رغبتها فيه مع العلم بالعيب ولا يسقط الخيار في عنة إلا بقول امرأة العنين:أسقطت حقي في الخيار لعنته,أو رضيت به,أو باعترافها بوطئه في قبلها-لا بتمكينها من الوطء في العنة فقط,لأنه واجب عليها لتعلم أزالت عنته أو لا ولا فسخ أي ولا يصح الفسخ هاهنا وفي خيار الشرط [إلا بـ] حكم [حاكم] فيفسخه أو يرده إلي من له الخيار فيفسخه,ويصح في غيبة زوج والأولى مع حضوره.والفسخ لا ينقص عدد الطلاق,وله رجعتها بنكاح جديد وتكون عنده على طلاق ثلاث حيث لم يسبق له طلاق,وكذا الفسخ للإعسار وفسخ الحاكم على المؤلى ونحوهما أي لا ينقص عدد الطلاق فإن فسخ النكاح قبل دخول فلا مهر لها عليه سواء كان الفسخ منه أو منها؛لأنه إن كان العيب منها فالفرقة من قبلها؛وإن كان منه فإنما فسخ بعيب دلس بالإخفاء فصار الفسخ كأنه منها وإن فسخ النكاح بعده أي الدخول والخلوة استقر لها المسمى في عقد كما لو طرأ العيب بعد الدخول يرجع زوج به أي بنظير المسمى الذي غرمه على مغرر له من زوجة عاقلة وولي ووكيل ويقبل قول ولي [ولو] محرما في عدم علمه حيث لا بينة بعلمه فحينئذ لا غرم عليه,ولو وجد التغرير من زوجة وولي فالضمان على الولي,وليس لولي صغير أو صغيرة أو مجنون أو سيد أمة تزوجيهم بمعيب يرد به النكاح,ولا لولي مكلفة تزويجها به بلا رضاها فلو فعل لم يصح إن علم العيب,وإلا صح وله الفسخ إذا علمه.ثم