الصفحة 400 من 587

.في عيوب النكاح ونكاح الكفار.وعيب نكاح أي المثبت للخيار ثلاثة أنواع منها نوع مختص بالرجل كجب ذكره كله أو بعضه بحيث لا يمكن الجماع بما بقى ويقبل قولها في عدم إمكانه أو قطع خصيتيه أو رض بيضتيه أو سلهما و كعنة بضم العين المهملة وتشديد النون والعنين من لا يمكنه الوطء لكبر أو مرض ونوع مختص بالمرآة كسد فرج بقرن وعفل وهو لحم فيه يسده فعلى هذا القرن والعفل في العيوب واحد وهو قول القاضي وظاهر الخرقى بأن لا يسلكه الذكر وكرتق بفتح الراء وهو تلاحم الشفرتين خلقة لا مسلك للذكر فيه أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق سبيلها أو بين مخرج بول مني وكونها مستحاضة ونوع مشترك بينهما أي الرجل والمرآة كجنون ولو أحيانا وجذام وبرص وبخر فم واستطلاق بول أو غائط وباسور وناسور وقرع راس له رائحة منكرة فيفسخ النكاح أي فيملك كل من الزوجين الفسخ بوجود كل واحدة على انفرادها من ذلك لما فيه من النقرة والنقص أو خوف تعدى أذاه أو تعدى نجاسته حتى ولو حدث ذلك بعد دخول لأنه عيب في النكاح ثبت به الخيار مقارنا فأثبته طارئا كإعسار,ولأنه عقد على منفعة فحدوث العيب بها يثبت الخيار كالإجارة, ولا يفسخ بـ [غير] ما ذكر من نحو عمى وعور وعرج وطرش وخرس وقطع يد أو قطع رجل وقرع لا ريح له وكون أحدهما عقيما أو نضوا أي نحيفا جدا أو سمينا جدا أو كسيحا لأن ذلك كله لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه إلا بشرط أي كل من شرط نفى ذلك كله أو بعضه فله شرطه كما تقدم في الفصل السابق. [ومن ثبتت عنته] بإقراره أو بينة عليه أو طلبت يمينه فنكل ولو يدع وطئا سابقا على دعواها [أجل] بالبناء للمفعول سنة هلالية من حين ترفعه الزوجة إلى الحاكم لأن العجز قد يكون لعنَّة وقد يكون لمرض فتضرب له سنة ليمر به الفصول الأربعة فإن كان من يبس زال في زمن الرطوبة وبالعكس وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة وان كان من احتراق مزاج زال في فصل الاعتدال فان مضت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت