كقوله عنها:ولا تسلم نفسها أليه ألا بعد مدة معينة ونحو ذلك بطل الشرط وصح العقد.وان شرط الزوج [نفى عيب] عن الزوجة لا يفسخ به إي العيب النكاح كشرطها سميعة أو بصيرة أو ناطقة ونحوه فوجد ما شرط نفيه بها الزوجة فله الفسخ لأنه شرط صفة مقصودة أو انه شرطها مسلمة أو قال له الولي زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة فبانت بخلافه فله الخيار.ومن تزوج أمته وظن أنها حرة أو شرط أنها حرة فولدت منه مع رقها فولده ويفيدي ما ولدت حيا لوقت يعيش لمثله بقيمته يوم الولادة,ثم إن كان ممن يحل له نكاح الإماء فرق بينهما وإلا فله الخيار فإن رضى بالمقام معها فإن ولدت بعد ثبوت رقها فرقيق ويرجع زوج بالفداء والمهر المسمى على من غره إن كان أجنبيا وإن كان سيدها الغار ولم تعتق بذلك بأن لم يكن التغرير بلفظ تحصل به الحرية,أو كانت هي الغارة وهى مكاتبة فلا مهر لسيدها حيث كان هو الغار ولا مهر لها أن كانت هي الغارة وولدها مكاتب فيغرم أبوه قيمته لها إن لم تكن هي الغارة,ويرجع بما يغرمه على من غره.وإن كانت قنا تعلق ما غرمه لسيدها برقبتها.ولمن عتقت كلها تحت رقيق كله الفسخ بغير حكم حاكم وإلا فلا فسخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 218
فصل