نوع يبطل العقد أي عقد النكاح من أصله وهو أربعة أشياء أحدها [ نكاح الشغار] بكسر الشين وهو أن يزوج رجل رجلا ابنته أو أخته ونحوهما على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما,يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول فسمى هذا النكاح شغارا تشبيها في القبح برفع الكلب رجله للبول-أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهر الأخرى,فإن سموا مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة صح النكاح نصا,وإن سمى لإحداهما صح نكاحها فقط.والثاني نكاح المحلل وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا على أنها متى أحلها طلقها أو فلا نكاح,وهو حرام باطل لحديث «لعن الله المحلل والمحلل له» أو ينويه الزوج ولم يذكر الشرط في العقد فالنكاح باطل أيضا نصا,أو يتفق قبل العقد ولم يذكر في العقد فلا يصح إن لم يرجع عنه وينو حال العقد أنه نكاح رغبة,فإن حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحليل والقول قوله في نيته,أو يزوج عبده بمطلقته ثلاثا بنية هبته أو هبة بعضه لها لأجل أن ينفسخ نكاحها فلا يصح.و الثالث نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى مدة مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهرا أو سنة ونحوه أو يقول هو: أمتعيني نفسك,فتقول:أمتعتك نفسي لا بولي ولا بشاهد,أو ينوي طلاقها بقلبه,أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج إلى بلده.والرابع نكاح المعلق إلى شرط غير مشيئة الله تعالى كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو رضيت أمها أو فلان,أو أن وضعت زوجتي بنتا فقد فقد زوجتكها ويصح زوجتك فلانة إن كانت ابنتي أو إن كنت وبها أو إن انقضت عدتها والعاقدان يعلمان إنها بنته أو أنه وليها أو أن عدتها قد انقضت.أو قال زوجتكها إن شئت فقال:شئت أو قبلت ونحوه,فيصح لأنه ليس بتعليق حقيقة بل توكيد وتقوية.والنوع الثاني من نوعى الفاسد [فاسد] يصح معه النكاح ولا يبطله النكاح كشرط أن لا مهر أو لا نفقة لها أو أن يقيم عندها اكثر من ضرتها أو أقل ويقسم لها اكثر من ضرتها أو اقل منها أو أن صدقها رجع,أو يشترطان أو أحدهما عدم وطء ونحوه