الصفحة 397 من 587

.والشروط جمع شرط وتقدم تعريفه في الصلاة,وهو هاهنا ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض صحيح وليس بمناف لمقتضى النكاح,ومحل الصحيح منها صلب العقد, وكذا لو اتفقا عليه قبله,قال الشيخ تقي الدين عفا اللَّه عنه.وهي في النكاح نوعان أحدهما صحيح لازم للزوج فليس له فكه بدون إبانتها ويسن وفاؤه بها وذلك كشرط زيادة مقدرة في مهرها وكذا لو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته مدة معينة,ويكون من المهر أو كون المهر من نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو يتزوج أو يتسرى عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو لا يسافر بها أو أن ترضع ولدها الصغير أو يطلق ضرتها أو يبيع أمته فيلزم الزوج ذلك كله لأن فيه قصدا صحيحا فإن لم يف الزوج بذلك أي بما شرط عليه فلها أي الزوجة الفسخ على التراخي إن فعله لا إن عزم.ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم بفعله ما اشترطت أن لا يفعله,فإن مكنته قبل العلم به لم يسقط فسخها.قال الشيخ تقي الدين:لو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكن له أن يكرهها بعد ذلك.ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط.ومن شرطت سكناها مع أبيه ثم أرادتها منفردة فلها.و النوع الثاني فاسد وهو نوعان:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 218

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت