الصفحة 396 من 587

المشركات حتى يؤمن ) إلا حرة كتابية ولو حربية أبواها كتابيان ولو من بني تغلب ومن في معناها من نصارى العرب ويهودهم.و تحرم على حر مسلم أمة مسلمة أي نكاحها ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة امرأة له لكبر أو مرض أو نحوهما نصا,ولو كان خوف العنت مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها نصا.وكان يعجز عن طول حرة أي مال حاضر يكفيه لنكاح حرة ولو كتابية أو كان يعجز عن ثمن أمة ولو كتابية فتحل له الأمة حينئذ والصبر عنها مع ذلك خير وأفضل لقوله تعالى

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 216

: (وان تصبروا خير لكم) و يحرم على عبد سيدته أي نكاحها ولا يصح ولو ملكت بعضه حكاه ابن المنذر إجماعا.ويباح لأمة نكاح عبد ولو لابنها ولعبد نكاح أمة ولده و يحرم على سيد أمته أي أن يتزوجها لأن ملك اليمين أقوى,وأمة مكاتبة وأمة له فيها ملك وأمة ولده من النسب دون الرضاع فله أن يتزوج أمة ولده من الرضاع بشرط كالأجنبي,و يحرم على حرة قن ولدها بخلاف أمة وتقدم قريبا,ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة كأيم وزوجة صح في الأيم.وبين أم وبنت صح في البنت دون الأم ومن حرم وطؤها بعقد كالمجوسية الوثنية والمرتدة ونحو ذلك حرم وطؤها بملك يمين لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا الى الوطء فهو نفسه أولى بالتحريم إلا أمة كتابية فيحرم نكاحها لعموم قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانكم) ولأن نكاح الكتابية إنما حرم لأجل إرفاق الولد وبقائه مع كافرة وهذا معدم في ملك اليمين.ولا يصح نكاح خنثي مشكل حتى يتبين أمره نصا.ولا يحرم في الجنة زيادة العدد ولا الجمع بين المحرم وغيرها,لأنها ليست دار تكليف.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 216

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت